السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
487
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تقديم الكفّارة قبل الحنث « 1 » . وذكر الحنفية والمالكية والحنفية ، وهو وجه عند الشافعية إلى أنّ سبب وجوب الكفّارة هو اليمين ، وأمّا الحنث فهو شرط فيه « 2 » . وذهب الشافعية إلى أنّ سبب وجوب الكفّارة هو اليمين والحنث جميعاً « 3 » . والتفصيل في مصطلح ( حلف ، كفّارة اليمين ) . سابعاً - كفّارة الحنث : كفّارة حنث اليمين يجتمع فيها التخيير والترتيب ، فالأوّل في الخصال الثلاث ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، والثاني في الصيام ثلاثة أيام ، فإنّه مرتّب على العجز عن الثلاثة السابقة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع « 4 » ، قال : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ) « 5 » . واختلف فقهاء الإمامية في كفارة حنث النذر ، فقال الشيخ الطوسي وجماعة أنّها كبيرة مخيرة ، وقال بعض إنّها كبيرة مرتّبة ، وقال بعض ثالث أنّها كفّارة يمين ، وقال جماعة أنّها كبيرة إن كان النذر صوماً ، وكفّارة يمين إن كان النذر غير الصوم « 6 » . وكذلك كفّارة العهد اختلفوا فيها ، والمشهور أنّها مخيرة ، وقيل : إنّها مرتبة ، وقيل : إنّها كفّارة يمين « 7 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ كفّارة النذر والعهد كفّارة اليمين إذا حنث به « 8 » . ( انظر : عهد ، كفّارة ، نذر ، يمين )
--> ( 1 ) انظر : الخلاف 6 : 137 - 138 . المبسوط 6 : 203 . مختلف الشيعة 8 : 252 . كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 306 . منتخب الأحكام : 223 . ( 2 ) بدائع الصنائع 3 : 20 . حاشية الدسوقي 2 : 134 . جواهر الإكليل 1 : 229 . المغني 8 : 714 . ( 3 ) أسنى المطالب 4 : 295 - 296 . روضة الطالبين 11 : 17 . ( 4 ) مسالك الأفهام 10 : 24 . كشف اللثام 9 : 127 - 128 . رياض المسائل 11 : 236 . جواهر الكلام 33 : 178 . الأشراف ( ابن المنذر ) 2 : 250 . مراتب الإجماع : 160 . المدونة الكبرى 2 : 118 . مختصر المزني : 107 ، دار الكتب العلمية 1423 ه - . مختصر اختلاف العلماء 3 : 244 . الاستذكار 15 : 88 . بداية المجتهد 3 : 346 - 347 ، مجمع التقريب 1431 ه - . ( 5 ) المائدة : 89 . ( 6 ) انظر : غاية المرام 3 : 289 - 290 . جواهر الكلام 34 : 300 - 301 . ( 7 ) انظر : مدارك الأحكام 6 : 243 - 244 . الحدائق الناضرة 13 : 336 جواهر الكلام 17 : 66 . ( 8 ) روضة الطالبين 2 : 565 . المدونة الكبرى 2 : 111 - 112 . مواهب الجليل 4 : 412 ، 413 . تحفة الفقهاء 2 : 339 . المغني 11 : 216 ، 332 .